المحقق البحراني

116

الحدائق الناضرة

عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال : لا " . وعن محمد بن مسلم ( 1 ) في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا " . وما رواه في الكافي والفقيه ( 2 ) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها " ، قال في شرح النافع بعد ذكر هذه الرواية : وجمع من الأصحاب وصفوها بالصحة ، وهو منظور فيه ، فإن في طريقها محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، ولعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه ثقة ، ونحوه قال في المسالك . أقول : بل الظاهر أن وصفها بالصحة إنما وقع سهوا من المتقدم ، فتبعه عليه من تأخر عنه لعدم المراجعة إلى السند ، وأمثاله كثيرة كما لا يخفى على المتتبع . وما رواه في الكافي ( 3 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) " قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " . وما رواه في الفقيه ( 4 ) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " قال : نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع " وأكثر هذه الأخبار قد دل على أنه لا نفقة لها كما ذهب إليه ابن إدريس ومن تأخر عنه . والشيخ قد حملها على أنه لا نفقة لها يعني من مال الميت وإن كان لها النفقة

--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 152 ح 126 ، الوسائل ج 15 ص 235 ح 6 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 115 ح 10 ، الفقيه ج 3 ص 330 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 152 ح 125 ، الوسائل ج 15 ص 236 ب 10 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 120 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 151 ح 124 ، الوسائل ج 15 ص 235 ح 4 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 330 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 152 ح 127 ، الوسائل ج 15 ص 236 ب 10 ح 2 .